ميرزا محمد حسن الآشتياني

228

الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )

نقل كلام لصاحب الفصول وقال في الفصول « 1 » ( 1 ) الفصول : 334 . ، بعد عنوان القاعدة وبيان مدركها والتّعرض لبعض ما يتعلّق بها من المباحث ما هذا لفظه : « ثمّ إنّه لمّا كان المستفاد من الآيات والاخبار المتعلّقة بالمقام ، أنّ القاعدة المذكورة مطّردة في جميع جزئيّاتها غير مخصّصة في شيء من مواردها لتتم المنّة على هذه الأمّة من بين الأمم ، برفع الاصر عنهم كما سيأتي التّنبيه عليه . فربما توجّه الاشكال عليها باعتبار أنّ جملة من الأعمال الشّاقة قد ثبت التكليف بها في هذه الشّريعة ، فلا بدّ من التّنبيه عليها وعلى دفعها . وساق الكلام في دفع الاشكال عنها ، بمنع لزوم العسر فيها لا من جهة مجرّد زيادة الأجر والثّواب الدّاعي على الإقدام ، بل من جهة الدّواعي الأخر الموجبة لسهولة الفعل » إلى أن قال : « ومن هنا يظهر أنّ العسر والحرج منفيّان عن شريعتنا بالكليّة كما قرّرناه أوّلًا ، لا أنّهما منفيّان بالنّسبة إلى أكثر الأحكام » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه . وقد تكرّر في كلمات شيخنا الأستاذ « 3 » العلّامة قدس سره ذكر كون عمومات القاعدة ، من العمومات الموهونة من جهة كثرة الخارج عنها . تحقيق المسألة إذا عرفت الكلمات المذكورة فاستمع لما يتلى عليك في تحقيق ثبوت أصل القاعدة والمراد منها ، وتطرّق التّخصيص إليها وعدمه ، ونسبتها مع العمومات المثبتة للتّكاليف المفضية إلى الحرج في بعض جزئياتها ، في مواضع .

--> ( 1 ) الفصول : 334 . ( 2 ) الفصول الغروية : 334 . ( 3 ) مفاتيح الأصول : 535 .